أمر عدد 97 لسنة 2024 مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 97 لسنة 2024 مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 2023 المؤرخ في 29 ديسمبر 2023 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 2023 المؤرخ في 29 ديسمبر 2023 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون