قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جانفي 2024.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد فتحي الجريء، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير الإدارة الفنية للعمليات العقارية الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيد فتحي الجريء، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، مدير الإدارة الفنية للعمليات العقارية الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون