قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة التكوين في مهن السياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 جانفي 2024.
يعيّن السيد أمين بن يونس عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة وكالة التكوين في مهن السياحة عوضا عن السيد الأمين بريكي.
يعيّن السيد أمين بن يونس عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة وكالة التكوين في مهن السياحة عوضا عن السيد الأمين بريكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون