Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية فنيين سامين رؤساء أولين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جانفي 2024.
تسمّى الإطارات الآتي ذكرها في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية:
- سندس الرقيق حرم القرقوري،
- سارة بن زكري،
- كريمة الزغل حرم اللحياني،
- ليليا شتيوي حرم إسكندر،
- عماد عيسى،
- نجاح ابراهم حرم بوبكري.
- رجاء السبوعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟