قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتسمية فنيين سامين رؤساء أولين للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جانفي 2024.
تسمّى الإطارات الآتي ذكرها في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية:
- سندس الرقيق حرم القرقوري،
- سارة بن زكري،
- كريمة الزغل حرم اللحياني،
- ليليا شتيوي حرم إسكندر،
- عماد عيسى،
- نجاح ابراهم حرم بوبكري.
- رجاء السبوعي.
تسمّى الإطارات الآتي ذكرها في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية:
- سندس الرقيق حرم القرقوري،
- سارة بن زكري،
- كريمة الزغل حرم اللحياني،
- ليليا شتيوي حرم إسكندر،
- عماد عيسى،
- نجاح ابراهم حرم بوبكري.
- رجاء السبوعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون