قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 جانفي 2024.
تعيّن السيدة هالة الزغل عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيد لطفي الداسي.
تعيّن السيدة هالة الزغل عضوا ممثلا عن البنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيد لطفي الداسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون