قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جانفي 2024.
تكلّف السيدة ريم إبراهيم حرم إبراهيم، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والمشاريع بإدارة الدراسات وتطوير المنظومات الإعلامية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف السيدة ريم إبراهيم حرم إبراهيم، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الدراسات بالإدارة الفرعية للدراسات والمشاريع بإدارة الدراسات وتطوير المنظومات الإعلامية بوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون