قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتسمية كتاب عامين لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 جانفي 2024.
تُكلّف الإطارات الآتي ذكرها بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قرطاج طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
قيس العبيدي مهندس رئيس المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية
محمد علي كرومة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية
سنية القرقني أخصائي نفساني رئيس المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية
تُكلّف الإطارات الآتي ذكرها بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بمؤسسات تعليم عال وبحث راجعة بالنظر لجامعة قرطاج طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة
قيس العبيدي مهندس رئيس المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية
محمد علي كرومة متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية
سنية القرقني أخصائي نفساني رئيس المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون