Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس التوجيهي للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 جانفي 2024.
تعين السيدة عربية النصيري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بالمجلس التوجيهي للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة عوضا عن السيد محمد بن نور الدين المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟