قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس التوجيهي للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 جانفي 2024.
تعين السيدة عربية النصيري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بالمجلس التوجيهي للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة عوضا عن السيد محمد بن نور الدين المؤدب.
تعين السيدة عربية النصيري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بالمجلس التوجيهي للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة عوضا عن السيد محمد بن نور الدين المؤدب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون