قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 30 جانفي 2024.
ينهى تكليف السيدة نادية العقربي حرم دخيل، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، من مهام رئيس برنامج المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمهمة التربية ابتداء من 29 ماي 2023.
ينهى تكليف السيدة نادية العقربي حرم دخيل، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، من مهام رئيس برنامج المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمهمة التربية ابتداء من 29 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون