Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 20 جانفي 2024 (عدد 1 لسنة 2024)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-017

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
بتاريخ 20 جانفي 2024
(عدد 1 لسنة 2024)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم السبت 20 جانفي 2024 ابتداءً من الساعة السادسة والنصف مساءً، بقاعة الاجتماعات بمقرّ الإدارة الفرعيّة للانتخابات تونس 1 الكائن بالقصبة-تونس العاصمة، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العيّاشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (7):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد الصحبي بلال: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيد سمير الخميسي: مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيد زياد عتري: مراقب التصرّف لدى مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- المصادقة على النتائج النهائيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023،
- الإعلان عن روزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023،
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بجميع الحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال، مُعلنا عن ندوة صحفيّة عَقِب انتهاء أشغال المجلس وفي حدود الساعة السابعة والنصف مساءً، يكون موضوعها الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى وعن الروزنامة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، فضلا عن استعدادات الهيئة لبقيّة مراحل المسار الانتخابي.
أوّلا: بخصوص المصادقة على النتائج النهائيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023:
استعرض السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة، مآلات الطعون القضائيّة لنزاعات النتائج ومضامين الأحكام الابتدائيّة والقرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة، وهي تواليا:
- الأحكام الابتدائيّة الصادرة عن المحكمة الإداريّة برفض الطعون وصيرورتها باتّة بعد انقضاء فيها،
- القرار الصادر عن الدائرة الاستئنافيّة الخامسة بالمحكمة الإداريّة بتاريخ 5 جانفي 2024 وصيرورته باتّا،
- القرار الصادر عن الدائرة الاستئنافيّة السادسة بالمحكمة الإداريّة بتاريخ 5 جانفي 2024 وصيرورته باتّا،
- القرارات الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة برفض الطعون شكلا أو أصلا وإقرار الأحكام الابتدائيّة القاضية باعتماد النتائج المصرّح بها من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وصيرورتها باتّة،
- قرار الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة الصادر بتاريخ 18 جانفي 2024 وصيرورته باتّا.
وعَقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على القرارات المؤرّخة في 20 جانفي 2024، وعددها 279 قرارا، المتعلّقة بالتصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة وعمليّة القرعة لاختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023، والإذن للإدارة التنفيذيّة بنشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة. وتبعا لتلك المصادقة، فقد أقرّت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ما يلي:
- آلت عمليّة الاقتراع والفرز وجمع النتائج للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 إلى النتائج النهائيّة التالية:
. العدد الجملي للناخبين المسجّلين: 9 080 987 ناخبا،
. العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1 074 880 ناخبا،
. العدد الجملي للأصوات المصرّح بها لكلّ المترشّحين: 1 026 989 صوتا،
. العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 30505 ورقات،
. العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 17386 ورقة.
- تبعا لانقضاء فترة النزاعات في النتائج الأوّليّة، تمّ الإقرار نهائيّا بنتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، كما تمّت المصادقة عليها من قِبل مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2023، باستثناء الدوائر الانتخابيّة المحليّة الموالية التي تمّ تعديل نتائجها:
. الدائرة الانتخابيّة المحليّة "قبرار" من معتمديّة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد،
. الدائرة الانتخابيّة المحليّة "أولاد الفالح" من معتمديّة سوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد،
. الدائرة الانتخابيّة "باب البحر" من معتمديّة باب البحر التابعة لولاية تونس.
ثانيا: الإعلان عن روزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023:
عَقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على القرار الترتيبي عدد 280 لسنة 2024 المؤرّخ في 20 جانفي 2024 المتعلّق بروزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، والإذن للإدارة التنفيذيّة بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك وفقا للمحطّات الآتي تفصيلها:

روزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 (الأحد 4 فيفري 2024)
العمليّة الانتخابيّة تاريخ البداية تاريخ النهاية
1 الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 الأحد 21 جانفي 2024 الجمعة 2 فيفري 2024
2 فترة الصمت الانتخابي السبت 3 فيفري 2024 غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة
3 يوم الاقتراع الأحد 4 فيفري 2024
4 الإعلان عن النتائج الأوّليّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في أجل أقصاه يوم الأربعاء 7 فيفري 2024
5 التصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 إثر انقضاء الطعون

ثالثا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
1/ بشأن متابعة تنفيذ برنامج التجهيز لسنة 2024:
- المصادقة على المقترح المتعلّق بتخصيص جزءٍ من فوائض اعتمادات التجهيز المصادق عليها من قِبل مجلس الهيئة إبّان السنوات السابقة قصد تمويل طلبات عروض واستشارات تخصّ اقتناء وسائل نقل وتهيئة وإصلاح وترميم وتوسعة مقرّات الإدارات الفرعيّة للانتخابات بكلّ من أريانة وتونس 1 وتونس 2 والقصرين وتوزر، وذلك طبقا لما تمّ تضمينه بالمذكّرة عدد 0260/24 (إ.ت/ إ.م.م.م/م.ص.ب) الصادرة بتاريخ 17 جانفي 2024.
2/ بشأن إعادة توزيع ميزانيّة الهيئة لسنة 2024 طبقا لقانون الماليّة لسنة 2024:
- المصادقة على المقترح المتعلّق بإعادة توزيع فصول ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2024 بخصوص نفقات وسائل المصالح ونفقات التدخّلات ونفقات الاستثمار، وذلك طبقا لما تمّ تضمينه بالمذكّرة عدد 0296/24 (إ.ت/ إ.م.م.م/م.ص.ب) الصادرة بتاريخ 18 جانفي 2024.
3/ بشأن الإحالة على عدم الاستعمالِ لسيّاراتٍ إداريّةٍ زال الانتفاع بها:
- المصادقة على المقترح المتعلّق بالإحالة على عدم الاستعمالِ لسيّاراتٍ إداريّةٍ زال الانتفاع بها، وذلك طبقا لما تمّ تضمينه بالمذكّرة عدد 0261/24 (إ.ت/ إ.م.م.م/م.ص.ب) الصادرة بتاريخ 17 جانفي 2024، والإذن تبعا لذلك باستكمال الإجراءات الإداريّة المستوجبة قصد التفويت بالبيع لفائدة الهيئة في العربات الإداريّة المعنيّة، وذلك عن طريق بتّة للعموم.
4/ بشأن مراقبيْ حسابات للهيئة بعنوان سنوات 2023-2024-2025:
بعد الاطلاع على ملخصّ فرز العروض الواردة في إطار الاستشارة عدد 106/2023 المتعلّقة بتعيين مراقبيْ حسابات للهيئة لسنوات 2023 و2024 و2025 وعلى المكتوب الموجّه إلى السيد رئيس هيئة مراقبي الدولة المضمّن تحت عدد 182/24 (إ.ت/ إ.م.م.م/إ.ت.م/و.ع) الصادر بتاريخ 18 جانفي 2024 والردّ عليه بتاريخ 19 جانفي 2024، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه مراقبيْ الحسابات الآتي ذكرهما للفترة النيابيّة 2023-2024-2025:
. مكتب CRD لصاحبه رفيق داود،
. مكتب GEM consult لصاحبه علي بن محمد.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة السابعة و25 دقيقة مساءً.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟