Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مر عدد 67 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال ستة مشاريع ممولة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 67 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال ستة مشاريع ممولة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 2021 المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية،
وعلى المرسوم عدد 5 لسنة 2021 المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 192 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 193 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 3 جوان 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـــدر الأمـــر الآتـي نصّــــه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال ستة مشاريع ممولة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال ستة مشاريع ممولة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية على المكونات التالية:
- حماية مدينتي جرزونة ومنزل عبد الرحمان من الفيضانات،
- حماية مدينتي منزل بورقيبة وتينجة من الفيضانات،
- حماية مدن بوعرقوب وتاكلسة وبني خلاد وبوشراي وزاوية الجديدي من الفيضانات،
- حماية مدن الهوارية وأزمور وحمام الأغزاز من الفيضانات،
- حماية مدينتي بنان وقصيبة المديوني من الفيضانات،
- حماية مدن المنستير وخنيس وزاوية قنطش من الفيضانات.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال ستة مشاريع ممولة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية فيما يلي:
- المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشاريع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيرها،
- ضمان احترام المقاييس المعمول بها لاختيار أصحاب الصفقات،
- متابعة إنجاز الأشغال في إطار احترام كراس الشروط وأحكام الضوابط المرجعية،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة والإشراف على تنفيذ مختلف مراحل المشاريع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
- المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل المشاريع،
- الإشراف على إعداد تقارير تقدم أشغال المشاريع ومراحلها وصرف الاعتمادات المرصودة لها،
- الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية للمشاريع وعرضها على الصفقات للمصادقة.
الفصل 4 ـ حددت مدّة وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال ستة مشاريع ممولة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية بأربعة وخمسين شهرا (54 شهرا) ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: حدّدت مدّتها بستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة تنفيذ الأشغال.
- المرحلة الثانية: حدّدت مدّتها بثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال ستة مشاريع ممولة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية طبقا للمقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع والمراحل والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة من المشاريع والإجراءات المتخذة للرفع من مردوديتها،
- مدى التحكم في الاعتمادات المرصودة للمشاريع،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشاريع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشاريع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال ستة مشاريع ممولة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالمهام التالية:
* الإشراف على متابعة تنفيذ الأشغال،
* السهر على سير مهام الوحدة وفقا للمعايير والآجال المضبوطة،
* الإشراف على التصرف الإداري والمالي للوحدة.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة الشؤون الإدارية والمالية للوحدة،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة مشاريع حماية المدن والمناطق العمرانية بولاية بنزرت من الفيضانات،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة مشاريع حماية المدن والمناطق العمرانية بولاية نابل من الفيضانات،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة مشاريع حماية المدن والمناطق العمرانية بولاية المنستير من الفيضانات.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلّقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. تتولى إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة وتجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها مرّة كل ّستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقلّ. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز أشغال ستة مشاريع ممولة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟