أمر عدد 47 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بإحالة أعوان على التقاعد الوجوبي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 47 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024.
يحال على التقاعد الوجوبي الأعوان العموميون برئاسة الحكومة الآتي ذكرهم:
ـ السيد محمد سامي بن رمضان،
ـ السيدة عفيفة خنفوس،
ـ السيدة إلهام الشعري حرم الستي،
ـ السيدة نجوى خريف.
يحال على التقاعد الوجوبي الأعوان العموميون برئاسة الحكومة الآتي ذكرهم:
ـ السيد محمد سامي بن رمضان،
ـ السيدة عفيفة خنفوس،
ـ السيدة إلهام الشعري حرم الستي،
ـ السيدة نجوى خريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون