Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 47 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بإحالة أعوان على التقاعد الوجوبي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 47 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024.
يحال على التقاعد الوجوبي الأعوان العموميون برئاسة الحكومة الآتي ذكرهم:
ـ السيد محمد سامي بن رمضان،
ـ السيدة عفيفة خنفوس،
ـ السيدة إلهام الشعري حرم الستي،
ـ السيدة نجوى خريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟