أمر عدد 64 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 64 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد نوفل السمراني، متفقد عام للصحة العمومية، بصفة مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
تنهى مهام السيد نوفل السمراني، متفقد عام للصحة العمومية، بصفة مدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون