أمر عدد 68 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ فـي 4 جانفي 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 68 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2023 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ فـي 4 جانفي 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ فـي 4 جانفي 2013 المتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 140 لسنة 2018 المؤرخ في 2 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيـرة الماليــة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصـــدر الأمـــر الآتـي نصّــــه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد): تتمثل مهام وحدة التصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها فيما يلي:
- تقديم الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية الخاصة بمشاريع البنية الأساسية للطرقات للبنك الأوروبي للاستثمار،
- مناقشة مختلف اتفاقيات المبرمة مع البنك الأوروبي للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- متابعة إنجاز المشاريع في كامل مراحلها بما في ذلك خطط عمل إعادة إسكان المالكين للأراضي المشمولة بحوزة المشاريع الطرقية قصد تشخيص الصعوبات والإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على حسن سيرها والمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لها،
- تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة،
- متابعة مؤشرات أداء المشاريع والتدخل عند الاقتضاء من خلال اقتراح إجراءات تصحيحية بغاية تحقيق الأهداف المنشودة،
- تنظيم مهمات وفود البنك الأوروبي للاستثمار وذلك في نطاق متابعة إنجاز الأشغال ومعالجة الشكاوى،
- إعداد التقارير السداسية للبنك الأوروبي للاستثمار بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان المعنية ووحدات التصرف حسب الأهداف المكلفة بمتابعة إنجاز الأشغال،
- إعداد وتقديم الوثائق اللازمة لعمليات السحب وضبط تقديرات النفقات،
- متابعة إنجاز عمليات تمويل الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي التونسي الخاصة باتفاقيتي تمويل مشروعي تطوير الطرقات 1 و2 بالتنسيق مع هيئة التمويل وذلك وفق التقدم الفعلي لإنجاز الأشغال،
- مرافقة ودعم الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان المعنية ووحدات التصرف حسب الأهداف المكلفة بمتابعة إنجاز أشغال مختلف عناصر مشروعي الطرقات 1 و2 خاصة فيما يتعلق بإدارة الجوانب البيئية والاجتماعية،
- السهر على احترام مقتضيات اتفاقيتي القرض لمشروع تطوير الطرقات 1و2 فيما يتعلق بإدارة الجوانب البيئية والاجتماعية،
- إعداد تقارير انتهاء الأشغال والتقارير الختامية المتعلقة باتفاقيتي القرض لمشروعي تطوير الطرقات 1 و2 طبقا للشروط المضمنة بكل اتفاقية.
الفصل 3 (جديد): حدّدت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها بمائتين وتسعة عشر (219) شهرا بداية من 18 جانفي 2013 وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حدّدت مدتها بمائة واثنين وثلاثين (132) شهرا بداية من 18 جانفي 2013 وتتعلّق بمتابعة إتمام إنجاز المشاريع التالية:
1. المشاريع المدرجة ضمن مشروع الطرقات ذات الأولوية 5 المتكون من سبعة (7) عناصر بتونس الكبرى وخمسة (5) عنــاصر بكــل من ولايات نابــل والقصرين وقــفصة والــكــاف الممول في إطار اتفاقيـــة الــقــــرض المــــبرمة بتــــاريخ 27 نوفمبر 2005 بمساهمة في حدود مائة وعشرة (110) مليون أورو.
2. المشاريع المدرجة ضمن مشروع الطرقات ذات الأولوية 6 (تطوير الطرقات 1) الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 جوان 2011 بمساهمة في حدود مائة وثلاث وستين (163) مليون أورو وينقسم المشروع إلى أربعة (4) مكونات:
- إحدى عشرة (11) مشروع يهم طرقات تونس الكبرى،
- ثلاثة (3) مشاريع تهم الطرقات المهيكلة لمدينتي المنستير وصفاقس،
- مشاريع سلامة مرورية لمعالجة النقاط السوداء،
- سبعة (7) مشاريع تهم تطوير مائة وواحد وأربعين (141) كلم من الطرقات المرقمة بولايات بنزرت وباجة والكاف وسليانة وقابس وتطاوين.
3. المشاريع المدرجة ضمن مشروع "تطوير الطرقات 2" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريـخ 18 ديسمبر 2015 بمساهمة في حدود مائة وخمسين (150) مليون أورو المتكون من عنصرين اثنين (2) بتونس الكبرى وأربعة (4) عناصر بولايات نابل وصفاقس ومدنين.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بسبعة وثمانين (87) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلّق بــــ:
- متابعة إتمام إنجاز أشغال باقي عناصر مشروع تطوير الطرقات 2،
- إعداد وإحالة انتهاء الأشغال الخاصة بمشروع تطوير الطرقات 1 المطلوب من قبل البنك الأوروبي للاستثمار سنة بعد انتهاء أشغال جميع عناصر المشروع،
- إعداد وإحالة تقارير انتهاء الأشغال بالنسبة لكل عنصر من العناصر الستة (6) المكونة لمشروع تطوير الطرقات 2 المطلوبة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار خمسة عشر (15) شهرا بعد الانتهاء من الأشغال،
- إعداد وإحالة التقارير النهائية بالنسبة لكل عنصر من العناصر الستة (6) المكونة لمشروع تطوير الطرقات 2 والمتعلقة بالسلامة المرورية وحركة المرور والصيانة إلى البنك الأوروبي للاستثمار ستة وثلاثين (36) شهرا من تاريخ إحالة مختلف تقارير انتهاء الأشغال.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلّق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ فـي 4 جانفي 2013 المتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 140 لسنة 2018 المؤرخ في 2 فيفري 2018،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة.
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيـرة الماليــة،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصـــدر الأمـــر الآتـي نصّــــه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد): تتمثل مهام وحدة التصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها فيما يلي:
- تقديم الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية الخاصة بمشاريع البنية الأساسية للطرقات للبنك الأوروبي للاستثمار،
- مناقشة مختلف اتفاقيات المبرمة مع البنك الأوروبي للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط،
- متابعة إنجاز المشاريع في كامل مراحلها بما في ذلك خطط عمل إعادة إسكان المالكين للأراضي المشمولة بحوزة المشاريع الطرقية قصد تشخيص الصعوبات والإشكاليات التي من شأنها أن تؤثر على حسن سيرها والمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لها،
- تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة،
- متابعة مؤشرات أداء المشاريع والتدخل عند الاقتضاء من خلال اقتراح إجراءات تصحيحية بغاية تحقيق الأهداف المنشودة،
- تنظيم مهمات وفود البنك الأوروبي للاستثمار وذلك في نطاق متابعة إنجاز الأشغال ومعالجة الشكاوى،
- إعداد التقارير السداسية للبنك الأوروبي للاستثمار بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان المعنية ووحدات التصرف حسب الأهداف المكلفة بمتابعة إنجاز الأشغال،
- إعداد وتقديم الوثائق اللازمة لعمليات السحب وضبط تقديرات النفقات،
- متابعة إنجاز عمليات تمويل الحسابات المفتوحة بالبنك المركزي التونسي الخاصة باتفاقيتي تمويل مشروعي تطوير الطرقات 1 و2 بالتنسيق مع هيئة التمويل وذلك وفق التقدم الفعلي لإنجاز الأشغال،
- مرافقة ودعم الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان المعنية ووحدات التصرف حسب الأهداف المكلفة بمتابعة إنجاز أشغال مختلف عناصر مشروعي الطرقات 1 و2 خاصة فيما يتعلق بإدارة الجوانب البيئية والاجتماعية،
- السهر على احترام مقتضيات اتفاقيتي القرض لمشروع تطوير الطرقات 1و2 فيما يتعلق بإدارة الجوانب البيئية والاجتماعية،
- إعداد تقارير انتهاء الأشغال والتقارير الختامية المتعلقة باتفاقيتي القرض لمشروعي تطوير الطرقات 1 و2 طبقا للشروط المضمنة بكل اتفاقية.
الفصل 3 (جديد): حدّدت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها بمائتين وتسعة عشر (219) شهرا بداية من 18 جانفي 2013 وتشتمل على مرحلتين:
المرحلة الأولى: حدّدت مدتها بمائة واثنين وثلاثين (132) شهرا بداية من 18 جانفي 2013 وتتعلّق بمتابعة إتمام إنجاز المشاريع التالية:
1. المشاريع المدرجة ضمن مشروع الطرقات ذات الأولوية 5 المتكون من سبعة (7) عناصر بتونس الكبرى وخمسة (5) عنــاصر بكــل من ولايات نابــل والقصرين وقــفصة والــكــاف الممول في إطار اتفاقيـــة الــقــــرض المــــبرمة بتــــاريخ 27 نوفمبر 2005 بمساهمة في حدود مائة وعشرة (110) مليون أورو.
2. المشاريع المدرجة ضمن مشروع الطرقات ذات الأولوية 6 (تطوير الطرقات 1) الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 جوان 2011 بمساهمة في حدود مائة وثلاث وستين (163) مليون أورو وينقسم المشروع إلى أربعة (4) مكونات:
- إحدى عشرة (11) مشروع يهم طرقات تونس الكبرى،
- ثلاثة (3) مشاريع تهم الطرقات المهيكلة لمدينتي المنستير وصفاقس،
- مشاريع سلامة مرورية لمعالجة النقاط السوداء،
- سبعة (7) مشاريع تهم تطوير مائة وواحد وأربعين (141) كلم من الطرقات المرقمة بولايات بنزرت وباجة والكاف وسليانة وقابس وتطاوين.
3. المشاريع المدرجة ضمن مشروع "تطوير الطرقات 2" الممول في إطار اتفاقية القرض المبرمة بتاريـخ 18 ديسمبر 2015 بمساهمة في حدود مائة وخمسين (150) مليون أورو المتكون من عنصرين اثنين (2) بتونس الكبرى وأربعة (4) عناصر بولايات نابل وصفاقس ومدنين.
المرحلة الثانية: حددت مدتها بسبعة وثمانين (87) شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلّق بــــ:
- متابعة إتمام إنجاز أشغال باقي عناصر مشروع تطوير الطرقات 2،
- إعداد وإحالة انتهاء الأشغال الخاصة بمشروع تطوير الطرقات 1 المطلوب من قبل البنك الأوروبي للاستثمار سنة بعد انتهاء أشغال جميع عناصر المشروع،
- إعداد وإحالة تقارير انتهاء الأشغال بالنسبة لكل عنصر من العناصر الستة (6) المكونة لمشروع تطوير الطرقات 2 المطلوبة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار خمسة عشر (15) شهرا بعد الانتهاء من الأشغال،
- إعداد وإحالة التقارير النهائية بالنسبة لكل عنصر من العناصر الستة (6) المكونة لمشروع تطوير الطرقات 2 والمتعلقة بالسلامة المرورية وحركة المرور والصيانة إلى البنك الأوروبي للاستثمار ستة وثلاثين (36) شهرا من تاريخ إحالة مختلف تقارير انتهاء الأشغال.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون