أمر عدد 46 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 46 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:
ـ السيد زياد الدبار، ممثلا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عوضا عن السيد محمد ياسين الجلاصي،
ـ السيد كريم وناس، ممثلا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عوضا عن السيد وجيه الوافي،
ـ السيد ياسين القايدي، ممثلا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عوضا عن السيد ياسين البحري،
ـ السيد سفيان رجب، ممثلا عن الجامعة التونسية لمديري الصحف، عوضا عن السيد قيس بن مراد.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:
ـ السيد زياد الدبار، ممثلا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عوضا عن السيد محمد ياسين الجلاصي،
ـ السيد كريم وناس، ممثلا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عوضا عن السيد وجيه الوافي،
ـ السيد ياسين القايدي، ممثلا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عوضا عن السيد ياسين البحري،
ـ السيد سفيان رجب، ممثلا عن الجامعة التونسية لمديري الصحف، عوضا عن السيد قيس بن مراد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون