Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 46 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 46 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024.
يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف:
ـ السيد زياد الدبار، ممثلا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عوضا عن السيد محمد ياسين الجلاصي،
ـ السيد كريم وناس، ممثلا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عوضا عن السيد وجيه الوافي،
ـ السيد ياسين القايدي، ممثلا عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عوضا عن السيد ياسين البحري،
ـ السيد سفيان رجب، ممثلا عن الجامعة التونسية لمديري الصحف، عوضا عن السيد قيس بن مراد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟