أمر عدد 53 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 53 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024.
يكلف السيد رياض النوري، وزير مفوض، بمهام مدير عام للتشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يكلف السيد رياض النوري، وزير مفوض، بمهام مدير عام للتشريفات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون