أمر عدد 69 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإحداث دائرة مدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 69 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإحداث دائرة مدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 31 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـــــــم بالأمر عـــدد 248 لسنـة 1992 المـــؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمروج المنعقد بتاريخ 29 جوان 2019،
وعلى مداولة المجلس البلدي بنعسان المنعقد بتاريخ 22 أوت 2019،
وعلى مداولة المجلس البلدي بفوشانة المنعقد بتاريخ 25 أوت 2019،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس دائرة مدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإحداث عمليات تعمير، محاطة بخط أزرق على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح حوالي (345 هك) وتشمل العقارات المبيّنة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار (م²) مساحة القطعة (م²)
1 18 (جزء) بمثال
عدد 48300 بن عروس (جزء) مسجل 2000 356
2 20 (جزء) بمثال
عدد 48299 بن عروس (جزء) مسجل 3000 624
3 21 (جزء) بمثال
عدد 48296 بن عروس (جزء) مسجل 42700 3967
4 16 (جزء) بمثال
عدد 48298 بن عروس (جزء) مسجل 7500 5483
5 17 (جزء) بمثال
عدد 48295 بن عروس (جزء) مسجل 54979 1777
6 13 (جزء) بمثال
عدد 27571/ 40351 بن عروس (جزء) مسجل 10200 5038
7 9 (جزء) بمثال
عدد 48297 بن عروس (جزء) مسجل 73878 17161
8 6 بمثال
عدد 48294 بن عروس (جزء) مسجل 61700 27760
9 4 (جزء) -5 (جزء) بمثال عدد 80796/38277 بن عروس (جزء) مسجل 1134000 173679
10 2 (جزء) بمثال
عدد 62550 بن عروس ) جزء) مسجل 83600 27444
11 3 بمثال
عدد 48292 بن عروس مسجل 43253 43253
12 3 (جزء) بمثال
عدد 20126/51028 بن عروس (جزء) مسجل 60000 38931
13 1 (4) (جزء) بمثال
عدد 47925/38073 بن عروس (جزء) مسجل 51800 41328
14 1 (جزء) 2 (جزء) بمثال
عدد 47927/40913 بن عروس (جزء) مسجل 51800 33403
15 8 (5) (جزء) بمثال
عدد 32521/37654 بن عروس (جزء) مسجل 61146 25420
16 16 (5) (جزء) بمثال
عدد32520/ 37913 بن عروس مسجل 51254 18294
17 8 (جزء) بمثال عدد
110696/ 26611 بن عروس (جزء) مسجل 50000 11977
18 7 (جزء) بمثال
عدد 84837/ 20661 بن عروس (جزء) مسجل 50000 6391
19 7 (جزء) بمثال
عدد 92480/ 23746 بن عروس(جزء) مسجل 150400 1091
20 208 بمثال
عدد 83344 بن عروس مسجل 61177 61177
21 7 (جزء) مشاعة بين الرسوم العقارية عدد 92481، 96872، 96873 مسجل 3180 1832
22 122 بمثال
عدد 68830 بن عروس (جزء) مسجل 47700 8933
23 6 بمثال
عدد 47199 بن عروس (جزء) مسجل 55990 48030
24 226 بمثال
عدد 17192 بن عروس مسجل 12040 12040
25 227 بمثال
عدد 15879 بن عروس مسجل 17380 17380
26 1 (جزء) بمثال
عدد 54493 تونس(جزء) مسجل 188400 170464
27 2 بمثال
عدد 2884 بن عروس (جزء) مسجل 785300 158737
28 2 بمثال عدد 60126 تونس (جزء) مسجل 118300 43520
29 2 بمثال عدد 60127 تونس (جزء) مسجل 37450 8800
30 16 بمثال
عدد 13014/ 41808 بن عروس (جزء) مسجل 116726 116610
31 2 (جزء) بمثال
عدد 17882/ 41376 بن عروس (جزء) مسجل 139700 130682
32 1 بمثال عدد 477 بن عروس مسجل 68868 68868
33 2 بمثال عدد 87330 بن عروس مسجل 251550 251550
34 3 بمثال عدد 87331 بن عروس مسجل 56866 56866
35 4 بمثال عدد 87332 بن عروس مسجل 6200 6200
36 4 - 5 - 6 بمثال
عدد 10709 بن عروس (جزء) مسجل 131500 94693
37 3 بمثال عدد 57701 تونس (جزء) مسجل 138200 101700
38 2 - 6 – 7 (جزء) بمثال عدد 14402/ 2589 بن عروس (جزء) مسجل 123410 113528
39 4 بمثال عدد 14034 بن عروس مسجل 328890 328890
40 4 بمثال
عدد 68791 بن عروس مسجل 1355 1355
41 5 بمثال
عدد 68792 بن عروس مسجل 2095 2095
42 6 بمثال
عدد 68794 بن عروس مسجل 41000 41000
43 7 بمثال
عدد 68793 بن عروس مسجل 150000 150000
44 1 بمثال
عدد 94620/36102 بن عروس مسجل 26966 26966
45 13-15-17-18-20-22-23-25-27-28-30 بمثال عدد 12369 بن عروس (جزء) مسجل 103463 79372
46 14-16-19-21-2-4-24-26-29 بمثال عدد 88981 بن عروس (جزء) مسجل 15556 10574
47 6-3-1 بمثال
عدد 22124 بن عروس مسجل 25451 25451
48 3 بمثال
عدد 102178/50984 بن عروس (جزء) مسجل 156290 116085
49 35 (جزء) + 25 بمثال عدد 102179/27259 بن عروس (جزء) مسجل 103880 70967
50 24-4 بمثال
عدد 18072 بن عروس مسجل 80040 80040
51 2 (جزء) + 16 (جزء) بمثال عدد 102185/41796 بن عروس (جزء) مسجل 112780 55772
52 23 بمثال عدد 41111 بن عروس مسجل 26100 26100
53 2 بمثال
عدد 38772 بن عروس (جزء) مسجل 40860 36249
54 2 (جزء)- 22 بمثال
عدد/40329 بن عروس (جزء) مسجل 69940 62350
55 21 بمثال
عدد 102181/41618 بن عروس مسجل 36620 36620
56 2 (جزء) بمثال
عدد 44978 بن عروس (جزء) مسجل 17090 9578
57 2 (جزء) بمثال عدد 102187/35510 بن عروس (جزء) مسجل 50690 13429
58 2 (جزء) بمثال
عدد 44995 بن عروس (جزء) مسجل 104935 30874
59 5 (جزء) بمثال
عدد 65710 بن عروس (جزء) مسجل 14417 11958
60 4 (جزء) بمثال
عدد 67709 بن عروس (جزء) مسجل 16143 11236
61 2 (جزء) بمثال
عدد 102183/23621 بن عروس (جزء) مسجل 69328 1983
62 2 (جزء) بمثال عدد 102189/25446 بن عروس (جزء) مسجل 7720 5245
63 103 (جزء) بمثال عدد 8803/57733 تونس (جزء) مسجل 230116 38334
64 38 (18) بمثال عدد 90603/36506 بن عروس (جزء) مسجل 970 180
65 4 بمثال عدد 23166 بن عروس مسجل 241 241
66 3 بمثال عدد 71564 بن عروس مسجل 3690 3690
67 2 بمثال عدد 71562 بن عروس مسجل 1180 1180
68 1 بمثال
عدد 71563 بن عروس مسجل 4709 4709
69 22 (18) بمثال
عدد 30783/ 37650 بن عروس (جزء) مسجل 2072 180
70 1 بمثال عدد 43748 تونس مسجل 3362 3362
71 2 بمثال عدد
47222 تونس/53470 بن عروس مسجل 6458 6458
72 24 (18) بمثال
عدد 92730/21556 بن عروس مسجل 180 180
73 6 بمثال
عدد 94622/36121 بن عروس مسجل 4910 4910
74 7 مثال
عدد94619/ 36122 بن عروس مسجل 4910 4910
75 26 (18)-30 (18) بمثال عدد 30782/36765 بن عروس(جزء) مسجل 7211 691
76 1 بمثال
عدد 107514/ 25034 بن عروس مسجل 4910 4910
77 2 بمثال
عدد 37249 بن عروس (جزء) مسجل 7803 4910
78 28 (18)-29 (18) بمثال عدد 13261/ 1458 بن عروس مسجل 13140 13140
79 16-14-11 بمثال
عدد 14024 بن عروس (جزء) مسجل 100264 59955
80 13-14-15-16-17-2-5-11-10 بمثال عدد 41281 بن عروس (جزء) مسجل 133365 105532
81 ***** غير مسجل 4565
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمـر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والمرســـوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 31 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمـــــــم بالأمر عـــدد 248 لسنـة 1992 المـــؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالمروج المنعقد بتاريخ 29 جوان 2019،
وعلى مداولة المجلس البلدي بنعسان المنعقد بتاريخ 22 أوت 2019،
وعلى مداولة المجلس البلدي بفوشانة المنعقد بتاريخ 25 أوت 2019،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث ببلديات المروج ونعسان وفوشانة (المركز العمراني الجنوبي) من ولاية بن عروس دائرة مدخرات عقارية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإحداث عمليات تعمير، محاطة بخط أزرق على المثال الملحق بهذا الأمر، تمسح حوالي (345 هك) وتشمل العقارات المبيّنة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار (م²) مساحة القطعة (م²)
1 18 (جزء) بمثال
عدد 48300 بن عروس (جزء) مسجل 2000 356
2 20 (جزء) بمثال
عدد 48299 بن عروس (جزء) مسجل 3000 624
3 21 (جزء) بمثال
عدد 48296 بن عروس (جزء) مسجل 42700 3967
4 16 (جزء) بمثال
عدد 48298 بن عروس (جزء) مسجل 7500 5483
5 17 (جزء) بمثال
عدد 48295 بن عروس (جزء) مسجل 54979 1777
6 13 (جزء) بمثال
عدد 27571/ 40351 بن عروس (جزء) مسجل 10200 5038
7 9 (جزء) بمثال
عدد 48297 بن عروس (جزء) مسجل 73878 17161
8 6 بمثال
عدد 48294 بن عروس (جزء) مسجل 61700 27760
9 4 (جزء) -5 (جزء) بمثال عدد 80796/38277 بن عروس (جزء) مسجل 1134000 173679
10 2 (جزء) بمثال
عدد 62550 بن عروس ) جزء) مسجل 83600 27444
11 3 بمثال
عدد 48292 بن عروس مسجل 43253 43253
12 3 (جزء) بمثال
عدد 20126/51028 بن عروس (جزء) مسجل 60000 38931
13 1 (4) (جزء) بمثال
عدد 47925/38073 بن عروس (جزء) مسجل 51800 41328
14 1 (جزء) 2 (جزء) بمثال
عدد 47927/40913 بن عروس (جزء) مسجل 51800 33403
15 8 (5) (جزء) بمثال
عدد 32521/37654 بن عروس (جزء) مسجل 61146 25420
16 16 (5) (جزء) بمثال
عدد32520/ 37913 بن عروس مسجل 51254 18294
17 8 (جزء) بمثال عدد
110696/ 26611 بن عروس (جزء) مسجل 50000 11977
18 7 (جزء) بمثال
عدد 84837/ 20661 بن عروس (جزء) مسجل 50000 6391
19 7 (جزء) بمثال
عدد 92480/ 23746 بن عروس(جزء) مسجل 150400 1091
20 208 بمثال
عدد 83344 بن عروس مسجل 61177 61177
21 7 (جزء) مشاعة بين الرسوم العقارية عدد 92481، 96872، 96873 مسجل 3180 1832
22 122 بمثال
عدد 68830 بن عروس (جزء) مسجل 47700 8933
23 6 بمثال
عدد 47199 بن عروس (جزء) مسجل 55990 48030
24 226 بمثال
عدد 17192 بن عروس مسجل 12040 12040
25 227 بمثال
عدد 15879 بن عروس مسجل 17380 17380
26 1 (جزء) بمثال
عدد 54493 تونس(جزء) مسجل 188400 170464
27 2 بمثال
عدد 2884 بن عروس (جزء) مسجل 785300 158737
28 2 بمثال عدد 60126 تونس (جزء) مسجل 118300 43520
29 2 بمثال عدد 60127 تونس (جزء) مسجل 37450 8800
30 16 بمثال
عدد 13014/ 41808 بن عروس (جزء) مسجل 116726 116610
31 2 (جزء) بمثال
عدد 17882/ 41376 بن عروس (جزء) مسجل 139700 130682
32 1 بمثال عدد 477 بن عروس مسجل 68868 68868
33 2 بمثال عدد 87330 بن عروس مسجل 251550 251550
34 3 بمثال عدد 87331 بن عروس مسجل 56866 56866
35 4 بمثال عدد 87332 بن عروس مسجل 6200 6200
36 4 - 5 - 6 بمثال
عدد 10709 بن عروس (جزء) مسجل 131500 94693
37 3 بمثال عدد 57701 تونس (جزء) مسجل 138200 101700
38 2 - 6 – 7 (جزء) بمثال عدد 14402/ 2589 بن عروس (جزء) مسجل 123410 113528
39 4 بمثال عدد 14034 بن عروس مسجل 328890 328890
40 4 بمثال
عدد 68791 بن عروس مسجل 1355 1355
41 5 بمثال
عدد 68792 بن عروس مسجل 2095 2095
42 6 بمثال
عدد 68794 بن عروس مسجل 41000 41000
43 7 بمثال
عدد 68793 بن عروس مسجل 150000 150000
44 1 بمثال
عدد 94620/36102 بن عروس مسجل 26966 26966
45 13-15-17-18-20-22-23-25-27-28-30 بمثال عدد 12369 بن عروس (جزء) مسجل 103463 79372
46 14-16-19-21-2-4-24-26-29 بمثال عدد 88981 بن عروس (جزء) مسجل 15556 10574
47 6-3-1 بمثال
عدد 22124 بن عروس مسجل 25451 25451
48 3 بمثال
عدد 102178/50984 بن عروس (جزء) مسجل 156290 116085
49 35 (جزء) + 25 بمثال عدد 102179/27259 بن عروس (جزء) مسجل 103880 70967
50 24-4 بمثال
عدد 18072 بن عروس مسجل 80040 80040
51 2 (جزء) + 16 (جزء) بمثال عدد 102185/41796 بن عروس (جزء) مسجل 112780 55772
52 23 بمثال عدد 41111 بن عروس مسجل 26100 26100
53 2 بمثال
عدد 38772 بن عروس (جزء) مسجل 40860 36249
54 2 (جزء)- 22 بمثال
عدد/40329 بن عروس (جزء) مسجل 69940 62350
55 21 بمثال
عدد 102181/41618 بن عروس مسجل 36620 36620
56 2 (جزء) بمثال
عدد 44978 بن عروس (جزء) مسجل 17090 9578
57 2 (جزء) بمثال عدد 102187/35510 بن عروس (جزء) مسجل 50690 13429
58 2 (جزء) بمثال
عدد 44995 بن عروس (جزء) مسجل 104935 30874
59 5 (جزء) بمثال
عدد 65710 بن عروس (جزء) مسجل 14417 11958
60 4 (جزء) بمثال
عدد 67709 بن عروس (جزء) مسجل 16143 11236
61 2 (جزء) بمثال
عدد 102183/23621 بن عروس (جزء) مسجل 69328 1983
62 2 (جزء) بمثال عدد 102189/25446 بن عروس (جزء) مسجل 7720 5245
63 103 (جزء) بمثال عدد 8803/57733 تونس (جزء) مسجل 230116 38334
64 38 (18) بمثال عدد 90603/36506 بن عروس (جزء) مسجل 970 180
65 4 بمثال عدد 23166 بن عروس مسجل 241 241
66 3 بمثال عدد 71564 بن عروس مسجل 3690 3690
67 2 بمثال عدد 71562 بن عروس مسجل 1180 1180
68 1 بمثال
عدد 71563 بن عروس مسجل 4709 4709
69 22 (18) بمثال
عدد 30783/ 37650 بن عروس (جزء) مسجل 2072 180
70 1 بمثال عدد 43748 تونس مسجل 3362 3362
71 2 بمثال عدد
47222 تونس/53470 بن عروس مسجل 6458 6458
72 24 (18) بمثال
عدد 92730/21556 بن عروس مسجل 180 180
73 6 بمثال
عدد 94622/36121 بن عروس مسجل 4910 4910
74 7 مثال
عدد94619/ 36122 بن عروس مسجل 4910 4910
75 26 (18)-30 (18) بمثال عدد 30782/36765 بن عروس(جزء) مسجل 7211 691
76 1 بمثال
عدد 107514/ 25034 بن عروس مسجل 4910 4910
77 2 بمثال
عدد 37249 بن عروس (جزء) مسجل 7803 4910
78 28 (18)-29 (18) بمثال عدد 13261/ 1458 بن عروس مسجل 13140 13140
79 16-14-11 بمثال
عدد 14024 بن عروس (جزء) مسجل 100264 59955
80 13-14-15-16-17-2-5-11-10 بمثال عدد 41281 بن عروس (جزء) مسجل 133365 105532
81 ***** غير مسجل 4565
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمـر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون