Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 72 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 72 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2019 المؤرخ في 14 أوت 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العموميّة والخاصّة،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 592 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 143 لسنة 2019 المؤرخ في 14 أوت 2019 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسميّة أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتـي نصّــه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.
الفصل 2 ـ يتكون مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات من المكونات التالية:
- تقييم الدراسات المنجزة وإعداد الدراسات التنفيذية وملفات طلب العروض ومراقبة ومتابعة إنجاز الأشغال،
- تهيئة وادي قرب وروريش بقنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة،
- تهيئة وادي الزيرو بقنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة وتهيئة حوض لتجميع مياه الأمطار،
- إنجاز قنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة بمناطق رواد والمرسى وسكرة،
- إنجاز قنال ترابية حزامية محاذية لسبخة أريانة،
- تهيئة بعض الأودية وأحواض لتجميع مياه الأمطار وإنجاز مسيلات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة بمنطقة المنيهلة،
- إنجاز قنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة بمنطقتي سيدي داود والكرم وتهيئة حوض لتجميع مياه الأمطار،
- تهيئة وادي الخليج بمنطقة رواد بقنال غير مغطى من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة،
- تهيئة قنال وادي قابس (وادي قريعة) بالخرسانة المسلحة،
- إنجاز جسرين ومنشآت مائية على مستوى وادي قابس (وادي قريعة)،
- تهيئة مجاري سيلان المياه ومجاري الأودية بقنوات بقياسات مختلفة وإنجاز منشآت مائية بمناطق أخرى.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات فيما يلي:
- متابعة الدراسات الفنية للمشروع وبصفة عامة كل المقترحات التي تهم سير المشروع،
- احترام المقاييس المعمول بها لاختيار أصحاب الصفقات،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة والإشراف على تنفيذ مختلف مراحل المشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
- الإشراف على المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره،
- المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل المشروع،
- الإشراف على إعداد تقارير تقدم أشغال المشروع ومرحليته وصرف الاعتمادات المرصودة له،
- الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية للمشروع وعرضها على مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 4 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرّف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بستة وسبعين (76) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: حددت مدتها بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة مختلف مراحل الدراسات والمراحل الترتيبية لإبرام صفقات الأشغال.
- المرحلة الثانية: حددت مدتها باثنين وخمسين (52) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بمتابعة تنفيذ الأشغال.
- المرحلة الثالثة: حدّدت مدّتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وعرضها على مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات طبقا للمقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع والمراحل والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة من المشروع والاجراءات المتخذة للرفع من مردوديته،
- مدى التحكم في الاعتمادات المرصودة للمشروع،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالمهام التالية:
* إدارة المشروع،
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* التصرف الإداري والمالي للوحدة.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز أشغال حماية تونس الشمالية والشرقية من الفيضانات.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز أشغال تهيئة قنال وادي قابس (وادي قريعة) وروافده وإنجاز منشآت مائية.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على التصرف الإداري والمالي للمشروع.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال حماية تونس الشمالية والشرقية من الفيضانات.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال تهيئة قنال وادي قابس (وادي قريعة) وروافده وإنجاز منشآت مائية.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الملفات الإداريّة والمالية للمشروع.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلّقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. تتولى إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة وتجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها مرّة كل ّستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقلّ. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟