أمر عدد 59 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرخ فــي 4 جوان 2018 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 59 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإلغاء الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرخ فــي 4 جوان 2018 المتعلق بتغيير صلوحية قطعتي أرض فلاحيتين مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.
إن رئيـــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعـــلى القانون عــــــدد 69 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتجـــارة التوزيـع وخاصة الفصلين 10 و11 منه،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرّخ في 16 جانفي 1986 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـة 2002 المؤرخ فــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلــى الأمر عـــدد 1765 لسنة 2010 المـــؤرّخ في 19 جويلية 2010 المتعلّق بضبــط تركيـــبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلـــى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المـــؤرّخ في 28 جـــانفي 2013 المتعلّق بضبط شــــــروط وإجراءات إسنـــاد الترخيص في تركيز المســـاحات التجـارية الكبرى والمراكز التجـــارية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنـة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرّخ في 4 جوان 2018 المتعلّق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلـى قرار وزيرة التجارة وتنمية الصادرات عدد 9503 لسنة 2022 المؤرخ في 4 نوفمبر 2022 المتعلق بإنهاء صلوحية الترخيص لشركة "SOARING HIGHER" لإحداث مساحة تجارية كبرى بولاية نابل،
وعلــى رأي المحكمـة الإداريـة،
وباقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ ألغيت أحكام الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 المتعلّق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيـــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعـــلى القانون عــــــدد 69 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 المتعلّق بتجـــارة التوزيـع وخاصة الفصلين 10 و11 منه،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1986 المؤرّخ في 16 جانفي 1986 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـة 2002 المؤرخ فــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلــى الأمر عـــدد 1765 لسنة 2010 المـــؤرّخ في 19 جويلية 2010 المتعلّق بضبــط تركيـــبة وطرق سير اللجنة الوطنية للتجهيز التجاري كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1025 لسنة 2013 المؤرخ في 11 فيفري 2013،
وعلـــى الأمر عدد 664 لسنة 2013 المـــؤرّخ في 28 جـــانفي 2013 المتعلّق بضبط شــــــروط وإجراءات إسنـــاد الترخيص في تركيز المســـاحات التجـارية الكبرى والمراكز التجـــارية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 1253 لسنـة 2017 المؤرخ في 17 نوفمبر 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرّخ في 4 جوان 2018 المتعلّق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلـى قرار وزيرة التجارة وتنمية الصادرات عدد 9503 لسنة 2022 المؤرخ في 4 نوفمبر 2022 المتعلق بإنهاء صلوحية الترخيص لشركة "SOARING HIGHER" لإحداث مساحة تجارية كبرى بولاية نابل،
وعلــى رأي المحكمـة الإداريـة،
وباقتراح مـن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه:
الفصــل الأول ـ ألغيت أحكام الأمر الحكومي عدد 484 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جوان 2018 المتعلّق بتغيير صلوحية قطعتي أرض مرتبتين ضمن مناطق الصيانة والمناطق الفلاحية الأخرى وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية بولاية نابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون