قانون أساسي عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 4 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقّعة بتونس في 15 ديسمبر 2021 والملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2024.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقّعة بتونس في 15 ديسمبر 2021 والملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 جانفي 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 16 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون