قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2024.
تسمى السيدة ليلى بوتاج ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2023.
تسمى السيدة ليلى بوتاج ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وذلك ابتداء من 4 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون