قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بتسمية أعضاء بالمكتب المركزي للتعريفة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 جانفي 2024.
يعيّن السيدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء قارين وأعضاء مناوبين بالمكتب المركزي للتعريفة وذلك إلى غاية 16 أوت 2025:
الأعضاء القارون:
ـ فاطمة الزهراء سلوم ّة عن المحاسبات، رئيسة، عوضا عن السيّدة إيناس زنينة،
ـ شافية الصغير ّة عن وزارة النقل، عضوة، عوضا عن السيّد أنور الدريدي.
الأعضاء المناوبون:
ـ إيمان بلحاج حمودة ّة عن المحاسبات، رئيس مناوب، عوضا عن السيّدة فاطمة الزهراء سلوم.
ـ خالد مشراوي ممثّل عن وزارة النقل، عضو مناوب، عوضا عن السيّد نزار بن محمد.
يعيّن السيدات والسّادة الآتي ذكرهم أعضاء قارين وأعضاء مناوبين بالمكتب المركزي للتعريفة وذلك إلى غاية 16 أوت 2025:
الأعضاء القارون:
ـ فاطمة الزهراء سلوم ّة عن المحاسبات، رئيسة، عوضا عن السيّدة إيناس زنينة،
ـ شافية الصغير ّة عن وزارة النقل، عضوة، عوضا عن السيّد أنور الدريدي.
الأعضاء المناوبون:
ـ إيمان بلحاج حمودة ّة عن المحاسبات، رئيس مناوب، عوضا عن السيّدة فاطمة الزهراء سلوم.
ـ خالد مشراوي ممثّل عن وزارة النقل، عضو مناوب، عوضا عن السيّد نزار بن محمد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون