Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 70 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المخصصة لمكونة تحسين السكن المندرجة في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 70 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المخصصة لمكونة تحسين السكن المندرجة في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النّصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في 1 أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بالموافقة على التمويل المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 21 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جانفي 2020 المتعلق بإبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر صيغ وشروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المخصصة لمكوّنة تحسين السكن المندرجة في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
الفصل 2 ـ تسند المنح لتحسين ظروف المساكن المشمولة بالبرنامج لتمويل الأشغال التالية:
- إصلاح سقف أو تجديده،
- تجديد مستوى انحدار السطح وحمايته بمواد عازلة، إصلاح أو تجديد بلاط الأرض والتمليط،
- تركيز الشبكة الكهربائية الداخلية للمسكن أو تجديدها إذا كانت غير سليمة،
- التزويد الفردي بالماء الصالح للشراب وأشغال ربط المساكن بشبكة التطهير،
- تعويض أو صيانة التجهيزات كالنجارة (بالنسبة للفتحات) والبلور وقنوات الماء الصالح للشراب والتطهير وقنوات الغاز الطبيعي داخل المسكن،
- أشغال بناء أو تهيئة أو ترميم مطبخ أو دورة مياه،
- بناء سياج أو ترميمه.
- أشغال التهيئة الجزئية (إحداث فتحات للتهوية، إزالة أو إضافة أقسام داخلية....) والترميم الخفيف (إصلاحات غير مرتبطة بهيكل المبنى).
الفصل 3 ـ حدد سقف منحة تحسين السكن بـ 7000 دينارا تصرف على النحو التالي:
- المنحة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 دينارا تصرف على قسطين متساويين.
- المنحة التي تتجاوز قيمتها 5000 دينارا تصرف على ثلاثة أقساط: قسطان أول وثان قيمة كل منهما 40% وقسط ثالث قيمته 20% من المنحة.
يسند القسط الأول من المنحة بعد المصادقة على قائمة المنتفعين وقبل انطلاق الأشغال، فيما يسند القسط الثاني والثالث حسب تقدم الأشغال.
الفصل 4 ـ تسند منحة تحسين السّكن في إطار برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية للعائلات التي لا يتجاوز دخلها المرّة والنصف الأجر الأدنى المهني المضمون مع إعطاء الأولوية للعائلات التي يكون أحد أفرادها من حاملي الإعاقة أو من ذوي الاحتياجات الخصوصية والعائلات التي لم تتمتع خلال الخمس سنوات الأخيرة بمنحة تحسين سكن ضمن برامج وطنية أخرى، بناء على:
- نتائج التقاطعات التي يخضع لها كل المترشحين من خلال قواعد البيانات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من المعطيات الموثقة والمدلى بها من قبل بقية أعضاء اللجنة المحلية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا الأمر لبيان مدى أحقيتهم في الانتفاع بالمنحة.
- البحوث الاجتماعية التي يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون بالهياكل المحلية بوزارة الشؤون الاجتماعية لفائدة المترشحين غير المضمنين ببرنامج الأمان الاجتماعي بهدف تشخيص الحالة الاجتماعية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- معاينة فنية يتعهد بها وكالة التهذيب والتجديد العمراني وتتضمن تشخيصا فنيا لحالة مسكن المترشح للانتفاع بمنحة السكن يحدد من خلالها نوعية الأشغال المزمع إنجازها وكلفتها التقديرية المفصلة،
الفصل 5 ـ يصدر رئيس البلدية التي تقع بدائرتها المساكن المعنية بمكونة تحسين السكن بلاغا موجها لمتساكني الحي المشمول بالبرنامج يعلن فيه عن الانطلاق في تنفيذ مكونة تحسين السكن وفتح باب الترشح لتقديم ملفات طلب الحصول على منحة تحسين السكن.
يتم تعليق البلاغ بمقر البلدية ومقر المعتمدية ومكتب العمدة المختص ترابيا ومقر الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي وينشر على الموقع الرسمي للبلدية لمدة ثلاثين يوما.
يتضمن البلاغ تحديد القيمة الجملية للمنح المرصودة لمكونة تحسين السكن والمخصصة للحي المعني ببرنامج الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
الفصل 6 ـ يقدم الراغبون بالتمتع بمنحة تحسين السكن ملفا إلى مصالح البلدية الكائن بدائرتها العقار، يحتوي على الوثائق التالية:
- مطلب ممضى من قبل المترشح على ورق عادي باسم رئيس البلدية المعنية،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- مضمون ولادة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للقرين إن وجد،
- نسخة من بطاقة إعاقة إن وجدت،
- نسخة من بطاقة العلاج إن وجدت،
- نسخة من التصريح السنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين مسلمة من قابض المالية مع نسخة من وصل خلاص بالنسبة للأجراء لدى الخواص وأصحاب المهن الحرة،
- ملكية أو ما يثبت ملكية العقار أو بيع مسجل
أو في بيانات حول التصرف في عقار باسم المترشح.
الفصل 7 ـ تحدث على مستوى كل بلدية تقع بدائرتها المساكن المعنية بمكونة تحسين السكن بمقتضى مقرر من رئيس البلدية، محلية لتحسين السكن مكلفة بتحديد قائمة المنتفعين. وتتركب هذه اللجنة من:
- رئيس البلدية أو من ينوبه: رئيس اللجنة.
- عن الولاية: عضو،
- عن مصلحة الإسكان بالإدارة الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان: عضو،
- عن الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي: عضو،
- عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني: عضو،
- عمدة المكان: عضو.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها عند انطلاق مكونة تحسين السكن المندرجة في إطار الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية وكلما دعت الحاجة، إلى حين انتهاء الأشغال.
تعقد اللجنة جلساتها وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أعضاء على الأقل، يكون من بينهم وجوبا وكالة التهذيب والتجديد العمراني وممثل الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي ويكون صوت الرئيس مرجحا.
في صورة عدم توفر النصاب، يعاد استدعاء أعضاء اللجنة لجلسة ثانية تعقد خلال سبعة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلساتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين.
يتم استدعاء أعضاء اللجنة بالطريقة الإدارية مع جدول الأعمال خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
تتولى مصالح البلدية المعنية بالبرنامج كتابة اللجنة وتكلف لهذا الغرض بما يلي:
- الدراسة الأولية للملفات التي تعرض على اللجنة،
- إعداد جدول الأعمال،
- استدعاء أعضاء اللجنة،
- إعداد محاضر الجلسات وإحالتها على أعضاء اللجنة الحاضرين بالجلسة للإمضاء.
الفصل 8 ـ تعرض الملفات المتعلقة بإسناد منح تحسين السكن على أنظار اللجنة المحلية لتحسين السكن التي تتولى دراستها على ضوء نتائج التقاطعات والبحوث الاجتماعية والمعاينات الفنية والكلفة التقديرية للأشغال، المنصوص عليهم بالفصل 4 من هذا الأمر.
تضبط اللجنة قائمة المنتفعين وتصادق عليها، في حدود الاعتمادات المخصصة لمكونة تحسين السكن ويتولى رئيس البلدية توجيه القائمة المذكورة بعد التأشير عليها إلى وكالة التهذيب والتجديد العمراني في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ المصادقة.
كما يتولى في نفس الأجل المذكور إبلاغ كافة المترشحين بنتائج البت في مطالبهم مع تعليل أسباب عدم الاستجابة بالنسبة للمطالب المرفوضة، وذلك برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة إعلام أخرى تترك أثرا كتابيا.
الفصل 9 ـ تتضمن قائمة المنتفعين بمنح تحسين السكن المصادق عليها وجوبا المعطيات التالية:
- اسم ولقب المنتفع وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية،
- قيمة المنحة الجملية المخصصة لمكونة تحسين السكن.
- نوعية الأشغال المزمع إنجازها،
- قيمة المبالغ المخصصة لكل مستفيد وعدد الأقساط.
الفصل 10 ـ تتولى وكالة التهذيب والتجديد العمراني صرف المنح على قسطين أو ثلاث أقساط حسب الحال وطبقا للقائمة المضبوطة من قبل اللجنة المحلية لتحسين السكن.
وتضبط صلوحية استعمال المنحة بمدة لا تتجاوز عاما ونصف من تاريخ الإعلام بقرار الإسناد طبقا للفصل 8 من هذا الأمر. وبانقضاء هذا الأجل يسقط حق المنتفع في التمتع بالأقساط المتبقية من المنحة المسندة إليه.
وقبل القيام بإجراءات صرف القسط الأول يتولى المنتفع تقديم التزام كتابي معرفا عليه بالإمضاء، يتعهد بمقتضاه باستغلال المنحة حصريّا لإنجاز أشغال تحسين مسكنه طبقا لقرار اللجنة المحلية لتحسين السكن.
الفصل 11 ـ تتولى المصالح الفنية لوكالة التهذيب والتجديد العمراني القيام بمعاينة تقدّم إنجاز أشغال القسطين الأول والثاني وتعدّ تقريرا في الغرض، يعرض على اللجنة المحلية لتحسين السكن للمتابعة ولاستكمال بقية الإجراءات.
وفي صورة عدم احترام المنتفع لمقتضيات الالتزام الكتابي المذكور بالفصل 10 من هذا الأمر، يقع حرمانه من صرف بقية المنحة المخصصة له ويتولى رئيس البلدية إعلام المعني بالأمر وإحالة قرار في إرجاع أموال لفائدة ميزانية الدولة بمبلغ الأقساط المدفوعة وغير المستغلة في إنجاز الأشغال إلى أمين المال الجهوي قصد تثقيل مبلغ الدين واستخلاصه من قبل قابض المالية المختص ترابيا.
الفصل 12 ـ تتولى وكالة التهذيب والتجديد العمراني توزيع المنح المخصصة لمكونة تحسين السكن على أقساط وحسب تقدم الأشغال.
وتتكفل بصرف أقساط منح تحسين السكن حسب القائمة المصادق عليها من قبل اللجنة المحلية لتحسين السكن في شكل حوّالات بريدية.
الفصل 13 ـ مع مراعاة النصوص الترتيبية الخاصة بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، تعدّ وكالة التهذيب والتجديد العمراني بعد استكمال مكونة تحسين السكن، تقريرا فنيا وماليا حول الأشغال المنجزة بجميع المساكن المعنية بمكونة تحسين السكن والتي تقع بالدائرة البلدية المعنية يعرض على اللجنة المحلية لتحسين السكن للمصادقة.
يتولى رئيس اللجنة توجيه التقرير المذكور بعد التأشير عليه إلى المصالح المركزية لوكالة التهذيب والتجديد العمراني لاعتماده في تقييم الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.
الفصل 14 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟