Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 52 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 52 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024.
يكلف السيد محمد بن عياد، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير عام المنظمات المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟