Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 61 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الزهور من ولاية تونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 61 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الزهور من ولاية تونس.
إن رئيــس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرخ في 17 جويلية 5199 المتعلق بالمحافظة على المياه والتربة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 1 مارس 2004،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 ديسمبر 1893 المحدد للملك العمومي للمياه لشواطئ بحيرة السيجومي كما تم تنقيحه بالأمر المؤرخ في 24 أوت 1910 والأمر المؤرخ في 13 ماي 1938،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1707 لسنة 1998 المؤرخ في 31 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 19 ماي 2010 المتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بمعتمدية الزهور من ولاية تونس،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدّد الملك العمومي للمياه لسبخة السيجومي بجزئها التابع لمعتمدية الزهور من ولاية تونس وفق العلامات التالية والمبينة بخط أزرق متقطع على الأمثلة الطوبوغرافية المصاحبة لهذا الأمر كما يلي:
من نقطة الانطلاق العلامة DP100 الموجودة على مستوى الحدود بين معتمديتي سيدي حسين والزهور ثمّ العلامات B7 رسم عقاري عدد 13649 -DP101 - B1 رسم عقاري عدد 13649 ـ B2 رسم عقاري عدد 13649 (المثال عدد 23) . ثم العلامات B2 رسم عقاري عدد 53545 -3B رسم عقاري عدد 53545 ـ B4 رسم عقاري عدد 53545 B5 - رسم عقاري عدد 53545 - B6 رسم عقاري عدد 53545 ـ B7 رسم عقاري عدد 53545 (المثال عدد 24).
ثم العلامات DPH130 ـ DPH131 ـ DPH132 ـ DPH133 ـ DPH134ثم يتواصل التحديد بإتباع الخط السوي 10 متر وصولا إلى النقطة الفاصلة بين حدود معتمديتي الزهور والسيجومي على مستوى حدود عدد 18347 (المثال عدد 24).
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟