قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2024.
تسمى السيدة سيدة مطيطي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 12 سبتمبر 2023.
تسمى السيدة سيدة مطيطي ممثلة عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وذلك ابتداء من 12 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون