أمر عدد 73 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 73 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد أحمد شاكر، مساعد التعليم العالي، بصفة مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ابتداء من 20 أوت 2023.
تنهى مهام السيد أحمد شاكر، مساعد التعليم العالي، بصفة مدير عام وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ابتداء من 20 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون