أمر عدد 55 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 55 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024.
تنهى مهام السيد الصحبي خلف الله، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 14 جويلية 2023.
تنهى مهام السيد الصحبي خلف الله، وزير مفوض خارج الرتبة، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 14 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون