أمر عدد 58 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 58 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والنقطة الخامسة من الفصل 4 والفقرة الأخيرة من الفصل 7 من الأمر عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المشار إليه أعـلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 4 : (النقطة 5 (جديدة)) : تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية لسكان المناطق الفلاحية والغابية والرعوية بإعداد وتنفيذ 15 مخطط تنمية مندمجة للمشاهد وتكوين وتأطير المنتفعين.
الفصل 7 : فقرة أخيرة (جديدة) : وتتولى الإدارة العامة للغابات مهام كتابة اللجنة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 أفريل 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والنقطة الخامسة من الفصل 4 والفقرة الأخيرة من الفصل 7 من الأمر عدد 1335 لسنة 2017 المؤرخ في 11 ديسمبر 2017 المشار إليه أعـلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وتوضع تحت سلطة وزير الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 4 : (النقطة 5 (جديدة)) : تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية لسكان المناطق الفلاحية والغابية والرعوية بإعداد وتنفيذ 15 مخطط تنمية مندمجة للمشاهد وتكوين وتأطير المنتفعين.
الفصل 7 : فقرة أخيرة (جديدة) : وتتولى الإدارة العامة للغابات مهام كتابة اللجنة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون