Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 66 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 66 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024.
تنهى مهام السيدة ليلى بن عياد، متفقد عام للصحة العمومية، بصفة مكلفة بتسيير وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟