أمر عدد 66 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 66 لسنة 2024 مؤرخ في 18 جانفي 2024.
تنهى مهام السيدة ليلى بن عياد، متفقد عام للصحة العمومية، بصفة مكلفة بتسيير وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة.
تنهى مهام السيدة ليلى بن عياد، متفقد عام للصحة العمومية، بصفة مكلفة بتسيير وحدة تنسيق أنشطة الإدارات الجهوية للصحة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون