قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2024.
يسمى السيد زياد محجوب ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 4 أكتوبر 2023.
يسمى السيد زياد محجوب ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة الوكالة العقارية الفلاحية ابتداء من 4 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون