قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عامر الهاشمي الحبيب البلعزي، مولود في 18 جوان 1990، قاطن الزهراء بن عروس، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 331***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عامر الهاشمي الحبيب البلعزي، مولود في 18 جوان 1990، قاطن الزهراء بن عروس، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 331***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون