قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2024 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 19 جانفي 2024.
يسمى السيد قيس بن دخيل ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 19 سبتمبر 2023.
يسمى السيد قيس بن دخيل ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وذلك ابتداء من 19 سبتمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون