أمر عدد 62 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 62 لسنة 2024 مؤرّخ في 18 جانفي 2024.
يكلف السيد المهدي خلاص، مهندس عام، بمهام مدير عام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
يكلف السيد المهدي خلاص، مهندس عام، بمهام مدير عام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون