محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 18 نوفمبر 2022
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 18 نوفمبر 2022
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة.
جدول الأعمال:
ـ النظر في مشروع القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء،
ـ النظر في مشروع القرار المتعلّق بتنقيح القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
ـ النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بجميع الحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال، مشدّدا على الأهميّة القصوى التي يوليها مجلس الهيئة لما تمّ إدراجه للتداول في إطار أشغال هذا المجلس، لا سيّما النظر في النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال في ظِلّ إكراهات ضغط الوقت واقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابيّة المحدّد سلفا بموجب روزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022.
أوّلا: بخصوص التداول بشأن مشروع القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء:
أكّد السيد رئيس الهيئة على أهميّة التداول بشأن مشروع القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء باعتباره مُعدِّلاً لقرارٍ سابقِ النشر منذ 20 فيفري 2018 ولكونه يتنزّل في صميم اختصاصات هيئة الانتخابات تبعا للسلطة الترتيبيّة المخوّلة لها في المادة الانتخابيّة بموجب الدستور والقانون الانتخابي، كما أنّ للهيئة دون سواها الولاية العامّة على الشأن الانتخابي. وفي سياق متّصل، أشار السيد رئيس الهيئة إلى الاستعدادات الحثيثة لتركيز خليّةٍ لرصد ومراقبة وسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري، فضلا عن الحرص على مباشرة أعمالها بصفة فوريّة حال تركيزها. وأبرز أنّ الأحكام والمبادئ العامّة المضمّنة بالقرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 تبقى سارية المفعول، وسيتمّ تضمين مقتضيات جديدة صلبه تتعلّق بحِصص التعبير المباشر وقواعد تغطية الحملة الانتخابيّة في وسائل الاتّصال السمعي والبصري بصفة عامّة، على أن تُصدر الهيئة لاحقا نسخة محيّنة للقرار المذكور تبعا لتعديله.
وبيّن السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة، الدواعي التي فرضت على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعديل القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة، وذلك تبعا للضرورة القصوى وحالة التأكّد رغم مساعي الهيئة وفقا لما يلي:
. تَحقُّق الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من توفّر عناصر نظريّة الإجراء المستحيل باعتبار استحالة إصدار القرار المشترك بين الهيئتيْن المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابيّة التشريعيّة لسنة 2022 بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري، وذلك لسببٍ خارج عن إرادة الهيئة ورغم مساعيها في ذلك من خلال المراسلات الإلكترونيّة والمكاتيب الرسميّة الموجّهة إلى هيئة الاتّصال السمعي والبصري،
. قيام الهيئة بالاتّصالات المستوجبة وبصفة مبكّرة مع الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري على غرار كافّة الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية عبر جلسة عمل مع رئيس هذه الهيئة بتاريخ 28 أكتوبر 2022 تمّ الاتّفاق خلالها على إعداد مشروعٍ للقرار المشترك وإمضائه في أفضل الآجال، دون ورود أيّ مشروع في الغرض من قِبل الهايكا،
. توجيه مراسلة إلكترونيّة بتاريخ 4 نوفمبر 2022 للهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري قصد موافاتها بقائمة في المترشّحين المقبولين ليتسنّى لها إعداد تصوّراتها بخصوص القرار المشترك بين الهيئتيْن،
. مراسلة الهايكا في مناسبتيْن قصد موافاة الهيئة الانتخابيّة بمشروع القرار المشترك بتاريخيْ 9 و16 نوفمبر 2022، دون تلقّي أيّ ردّ بهذا الخصوص رغم الاتّصالات المباشرة بين رئيس هيئة الانتخابات مع نظيره.
وتبعا لعدم مبادرة الهايكا بتوجيه مشروع القرار المشترك وإصدارها في المقابل قرارا توجيهيّا فرديّا ودون سابق إعلام، وإزاء ضيق الحيّز الزمني المتاح واقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابيّة، فقد كان لِزاما على هيئة الانتخابات تعديل القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء.
وتمحور التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المذكور عموما حول الجهات المعنيّة بتسليط العقوبات الإداريّة على وسائل الإعلام المخالفة ودور الهيئة بخصوص معاينة المخالفات والتنبيه على المخالفين وإحالة الشكايات إلى النيابة العموميّة وعددٍ من الملاحظات والمقترحات الإضافيّة بشأن بعض فصول مشروع القرار المعروض على أنظار المجلس.
وعَقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على القرار عدد 31 لسنة 2022 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء والإذن بنشره والعمل على إصدار بلاغ للعموم في الغرض قصد التقيّد بمضامينه، فضلا عن إصدار نسخة محيّنة للقرار المذكور تبعا لتعديله.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن مشروع القرار المتعلّق بتنقيح القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء:
بعد التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على القرار عدد 32 لسنة 2022 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 18 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
ثالثا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
ـ المصادقة على الصفقة المتعلّقة بكراء وسائل نقل في إطار تنظيم الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022، وذلك تبعا لمصادقة اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات العموميّة،
ـ اختيار الشعار التالي للحملة التحسيسيّة للحثّ على الاقتراع في الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022: "نختار إلّي يمثّلني"، وذلك بعد النظر في عددٍ من المقترحات.
هذا واطّلع مجلس الهيئة على ما تمّ تضمينه صلب جدول السقف الجملي للإنفاق على حملة أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة منتصف النهار.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة.
جدول الأعمال:
ـ النظر في مشروع القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء،
ـ النظر في مشروع القرار المتعلّق بتنقيح القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
ـ النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بجميع الحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال، مشدّدا على الأهميّة القصوى التي يوليها مجلس الهيئة لما تمّ إدراجه للتداول في إطار أشغال هذا المجلس، لا سيّما النظر في النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال في ظِلّ إكراهات ضغط الوقت واقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابيّة المحدّد سلفا بموجب روزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022.
أوّلا: بخصوص التداول بشأن مشروع القرار المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء:
أكّد السيد رئيس الهيئة على أهميّة التداول بشأن مشروع القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء باعتباره مُعدِّلاً لقرارٍ سابقِ النشر منذ 20 فيفري 2018 ولكونه يتنزّل في صميم اختصاصات هيئة الانتخابات تبعا للسلطة الترتيبيّة المخوّلة لها في المادة الانتخابيّة بموجب الدستور والقانون الانتخابي، كما أنّ للهيئة دون سواها الولاية العامّة على الشأن الانتخابي. وفي سياق متّصل، أشار السيد رئيس الهيئة إلى الاستعدادات الحثيثة لتركيز خليّةٍ لرصد ومراقبة وسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري، فضلا عن الحرص على مباشرة أعمالها بصفة فوريّة حال تركيزها. وأبرز أنّ الأحكام والمبادئ العامّة المضمّنة بالقرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 تبقى سارية المفعول، وسيتمّ تضمين مقتضيات جديدة صلبه تتعلّق بحِصص التعبير المباشر وقواعد تغطية الحملة الانتخابيّة في وسائل الاتّصال السمعي والبصري بصفة عامّة، على أن تُصدر الهيئة لاحقا نسخة محيّنة للقرار المذكور تبعا لتعديله.
وبيّن السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة، الدواعي التي فرضت على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تعديل القرار المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة، وذلك تبعا للضرورة القصوى وحالة التأكّد رغم مساعي الهيئة وفقا لما يلي:
. تَحقُّق الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من توفّر عناصر نظريّة الإجراء المستحيل باعتبار استحالة إصدار القرار المشترك بين الهيئتيْن المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابيّة التشريعيّة لسنة 2022 بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري، وذلك لسببٍ خارج عن إرادة الهيئة ورغم مساعيها في ذلك من خلال المراسلات الإلكترونيّة والمكاتيب الرسميّة الموجّهة إلى هيئة الاتّصال السمعي والبصري،
. قيام الهيئة بالاتّصالات المستوجبة وبصفة مبكّرة مع الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري على غرار كافّة الاستحقاقات الانتخابيّة المنقضية عبر جلسة عمل مع رئيس هذه الهيئة بتاريخ 28 أكتوبر 2022 تمّ الاتّفاق خلالها على إعداد مشروعٍ للقرار المشترك وإمضائه في أفضل الآجال، دون ورود أيّ مشروع في الغرض من قِبل الهايكا،
. توجيه مراسلة إلكترونيّة بتاريخ 4 نوفمبر 2022 للهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري قصد موافاتها بقائمة في المترشّحين المقبولين ليتسنّى لها إعداد تصوّراتها بخصوص القرار المشترك بين الهيئتيْن،
. مراسلة الهايكا في مناسبتيْن قصد موافاة الهيئة الانتخابيّة بمشروع القرار المشترك بتاريخيْ 9 و16 نوفمبر 2022، دون تلقّي أيّ ردّ بهذا الخصوص رغم الاتّصالات المباشرة بين رئيس هيئة الانتخابات مع نظيره.
وتبعا لعدم مبادرة الهايكا بتوجيه مشروع القرار المشترك وإصدارها في المقابل قرارا توجيهيّا فرديّا ودون سابق إعلام، وإزاء ضيق الحيّز الزمني المتاح واقتراب موعد انطلاق الحملة الانتخابيّة، فقد كان لِزاما على هيئة الانتخابات تعديل القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء.
وتمحور التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المذكور عموما حول الجهات المعنيّة بتسليط العقوبات الإداريّة على وسائل الإعلام المخالفة ودور الهيئة بخصوص معاينة المخالفات والتنبيه على المخالفين وإحالة الشكايات إلى النيابة العموميّة وعددٍ من الملاحظات والمقترحات الإضافيّة بشأن بعض فصول مشروع القرار المعروض على أنظار المجلس.
وعَقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على القرار عدد 31 لسنة 2022 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيّد بها خلال الحملة الانتخابيّة وحملة الاستفتاء والإذن بنشره والعمل على إصدار بلاغ للعموم في الغرض قصد التقيّد بمضامينه، فضلا عن إصدار نسخة محيّنة للقرار المذكور تبعا لتعديله.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن مشروع القرار المتعلّق بتنقيح القرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء:
بعد التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على القرار عدد 32 لسنة 2022 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2022 المتعلّق بتنقيح القرار عدد 18 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
ثالثا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
ـ المصادقة على الصفقة المتعلّقة بكراء وسائل نقل في إطار تنظيم الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022، وذلك تبعا لمصادقة اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات العموميّة،
ـ اختيار الشعار التالي للحملة التحسيسيّة للحثّ على الاقتراع في الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022: "نختار إلّي يمثّلني"، وذلك بعد النظر في عددٍ من المقترحات.
هذا واطّلع مجلس الهيئة على ما تمّ تضمينه صلب جدول السقف الجملي للإنفاق على حملة أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة منتصف النهار.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون