قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يسمى السيد أيمن العروسي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد صالح السميري.
يسمى السيد أيمن العروسي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد صالح السميري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون