قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف الدكتورة بسمة قصداوي حرم الهاني، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التوليد بالمستشفى المحلي بقرنبالية ابتداء من 1 ديسمبر 2022.
ينهى تكليف الدكتورة بسمة قصداوي حرم الهاني، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم التوليد بالمستشفى المحلي بقرنبالية ابتداء من 1 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون