قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
تسمى السيدة أمال طريفة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيدة حنان مرزوق قمر.
تسمى السيدة أمال طريفة عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيدة حنان مرزوق قمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون