Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يجدد تكليف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 طارق بن عثمان أستاذ استشفائي جامعي في الطب الزرع المركز الوطني لزرع النخاع العظمي بتونس من 20-11-2022
إلى غاية 01-12-2022
2 محمد فوزي معتوق أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب "ب" مستشفى "فطومة بورقيبة" بالمنستير من 25-08-2019
إلى غاية 01-12-2022
3 نجيب كعبار أستاذ استشفائي جامعي في الطب جراحة الأطفال مستشفى "الحبيب ثامر" بتونس من 2022-09-06
إلى غاية 01-01-2024
4 منصور نجاح أستاذ استشفائي جامعي في الطب حفظ الاستشفائي مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة من 20-11-2022
إلى غاية 01-02-2024
5 محمد فرج أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الأعصاب مستشفى "شارل نيكول" بتونس من 2022-06-09
إلى غاية 01-03-2024
6 ليلى أمال بن نجمة حرم ناصف أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب العيون "أ" معهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون بتونس من 2022-08-21
إلى غاية 01-07-2024
7 المنصف الفقي أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية مستشفى الرابطة بتونس من 2022-08-01
إلى غاية 01-11-2024
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟