قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
تسمى الدكتورة شامة الحاج طيب عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن الدكتورة إيمان الغربي.
تسمى الدكتورة شامة الحاج طيب عضوا ممثلا عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بمجلس مؤسسة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عوضا عن الدكتورة إيمان الغربي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون