قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
تكلف السيدتان الآتي ذكرهما بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
كوثر الحاجي طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بالتضامن الدم
لطيفة بازين طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بسليمان الطب
تكلف السيدتان الآتي ذكرهما بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
كوثر الحاجي طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بالتضامن الدم
لطيفة بازين طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بسليمان الطب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون