Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
تكلف السيدتان الآتي ذكرهما بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
كوثر الحاجي طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بالتضامن الدم
لطيفة بازين طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بسليمان الطب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟