قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 نوفمبر 2022 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 نوفمبر 2022.
تسنـد الدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة رئــيـس مـصلـحـة إدارة مركزيّـة، للإطـارات الآتـي ذكرهم، وفقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب الـهيكـل
رئيس مصلحة إعداد ميزانيّة التّجهيز للإدارات الـمركزيّة والمؤسّسات الـخاضعة للإشراف بإدارة الاستثمارات الفلاحيّة والتّمويل مـتـصـرّف مـستـشـار مـحـمّـد قـيـس الـقـلـعـي الإدارة العامّـة للتّمويـل والاستثمارات والـهياكـل الـمهنيّـة
رئيس مصلحة إعداد ميزانـيّة الـتّجـهـيز للمندوبيّات الـجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بإدارة الاستثمارات الفلاحيّة والتّمويل متصـرّف رئـيـس لـمـيـه مـثـنـانـي حـرم سـالـم
رئيس مصلحة الـمتابعة والتقييم والـمراقبة بإدارة الـهياكـل الـمهنيّة الفلاحيّة إيـنـاس كـعـبـاشـي حـرم بـوتـرعـة
تسنـد الدّرجـة الاستثنائية لـخطّـة رئــيـس مـصلـحـة إدارة مركزيّـة، للإطـارات الآتـي ذكرهم، وفقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب الـهيكـل
رئيس مصلحة إعداد ميزانيّة التّجهيز للإدارات الـمركزيّة والمؤسّسات الـخاضعة للإشراف بإدارة الاستثمارات الفلاحيّة والتّمويل مـتـصـرّف مـستـشـار مـحـمّـد قـيـس الـقـلـعـي الإدارة العامّـة للتّمويـل والاستثمارات والـهياكـل الـمهنيّـة
رئيس مصلحة إعداد ميزانـيّة الـتّجـهـيز للمندوبيّات الـجهويّة للتّنمية الفلاحيّة بإدارة الاستثمارات الفلاحيّة والتّمويل متصـرّف رئـيـس لـمـيـه مـثـنـانـي حـرم سـالـم
رئيس مصلحة الـمتابعة والتقييم والـمراقبة بإدارة الـهياكـل الـمهنيّة الفلاحيّة إيـنـاس كـعـبـاشـي حـرم بـوتـرعـة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون