Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2022:
ـ نزار العبيدي: عن رؤساء الأقسام،
ـ عفاف بحلوس: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ كريم عون: عن رؤساء الأقسام،
ـ مهدي مراد: عن الأطباء،
ـ يسر القلعي: ممثلة عن الصيادلة،
ـ إيمان العربي: ممثلة عن الأطباء البياطرة،
ـ مكرم السافي: عن العلميين،
ـ درة بن عبد السلام: ممثلة عن المهندسين،
ـ سوسن بللونة: عن السلك شبه الطبي التابع للمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟