قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2022:
ـ نزار العبيدي: عن رؤساء الأقسام،
ـ عفاف بحلوس: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ كريم عون: عن رؤساء الأقسام،
ـ مهدي مراد: عن الأطباء،
ـ يسر القلعي: ممثلة عن الصيادلة،
ـ إيمان العربي: ممثلة عن الأطباء البياطرة،
ـ مكرم السافي: عن العلميين،
ـ درة بن عبد السلام: ممثلة عن المهندسين،
ـ سوسن بللونة: عن السلك شبه الطبي التابع للمعهد.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة معهد باستور، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2022:
ـ نزار العبيدي: عن رؤساء الأقسام،
ـ عفاف بحلوس: ممثلة عن رؤساء الأقسام،
ـ كريم عون: عن رؤساء الأقسام،
ـ مهدي مراد: عن الأطباء،
ـ يسر القلعي: ممثلة عن الصيادلة،
ـ إيمان العربي: ممثلة عن الأطباء البياطرة،
ـ مكرم السافي: عن العلميين،
ـ درة بن عبد السلام: ممثلة عن المهندسين،
ـ سوسن بللونة: عن السلك شبه الطبي التابع للمعهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون