قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
تسمى السيدة أحلام النفزي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيدة نورة الدقي فزاني.
تسمى السيدة أحلام النفزي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن السيدة نورة الدقي فزاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون