قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة هاجر حسني حرم الطرهوني، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بوظائف مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة (قسم الصناعة) ابتداء من 3 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة هاجر حسني حرم الطرهوني، مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بوظائف مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة (قسم الصناعة) ابتداء من 3 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون