Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 زهير الحمامي أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الشرعي مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس من 01-12-2022
إلى غاية 01-10-2024
2 سامية الحجري حرم إرناز أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة من 01-12-2022
إلى غاية 01-04-2025
3 محمد غربال أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب العيون مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة من 01-12-2022
إلى غاية 01-02-2026
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟