قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 زهير الحمامي أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الشرعي مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس من 01-12-2022
إلى غاية 01-10-2024
2 سامية الحجري حرم إرناز أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة من 01-12-2022
إلى غاية 01-04-2025
3 محمد غربال أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب العيون مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة من 01-12-2022
إلى غاية 01-02-2026
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهـام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين تاريخ المفعول
1 زهير الحمامي أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الشرعي مستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس من 01-12-2022
إلى غاية 01-10-2024
2 سامية الحجري حرم إرناز أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة من 01-12-2022
إلى غاية 01-04-2025
3 محمد غربال أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب العيون مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة من 01-12-2022
إلى غاية 01-02-2026
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون