قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 نوفمبر 2022.
يكلف السيد محمد المرزوقي، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير متابعة الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت والمؤسسات العمومية بإدارة متابعة التصرف بالإدارة العامة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
يكلف السيد محمد المرزوقي، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير متابعة الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت والمؤسسات العمومية بإدارة متابعة التصرف بالإدارة العامة للإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون