قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة أميرة التركي، مهندس رئيس، بوظائف مدير متابعة المشاريع والبرامج وتقييم الأداء بالإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
تكلف السيدة أميرة التركي، مهندس رئيس، بوظائف مدير متابعة المشاريع والبرامج وتقييم الأداء بالإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون