قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
تسمى السيدة مهى الرقاوي عضوا ممثلا عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيدة سامية نقرة.
تسمى السيدة مهى الرقاوي عضوا ممثلا عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري عوضا عن السيدة سامية نقرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون