قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 16 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-138
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 16 ديسمبر 2022.
يكلف السيد محمد صالح مخلوف، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
يكلف السيد محمد صالح مخلوف، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير المصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون